السيد مصطفى الخميني

22

تحريرات في الأصول

وعن " العوالي " عن الصادق ( عليه السلام ) مثله ، إلا أن فيه بدل " نهي " : " نص " ( 1 ) . وفي " جامع الأحاديث " للسيد الأستاذ ( رحمه الله ) عن " أمالي ابن الشيخ " الطوسي ( رحمه الله ) بسند غير نقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكل شئ يكون فيه حلال . . . " ( 2 ) . وحيث لا اعتبار به ، لا وجه لإطالة الكلام حوله ، ونقد ما أفيد وأفادوه ( 3 ) . وما في " تهذيب الأصول " : " من أنه من المراسيل الخاصة ، لقول الصدوق : قال الصادق : كذا " ( 4 ) غير تام صغرويا ، لما مر ، وكبرويا ، لما تحرر في محله ( 5 ) . ومناقشة العلامة الخراساني ( قدس سره ) : " بأن الورود أعم من الوصول " ( 6 ) ينافيه ما عن " أمالي الشيخ " ( رحمه الله ) فإنه يؤيد أن المراد من الورود هو الوصول . مع أنه المناسب للامتنان المستفاد من نفس هذا الحديث وأشباهه . والمناقشة فيه أيضا : " بأن المراد إفادة الإطلاق قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب " فهي وإن كان يؤيدها كلمة " نص " أو ما في " الأمالي " إلا أن كلمة " نهي " تورث خلافها ، والضرورة قاضية بأن الحديث إنشاء ، لا إخبار عما لا أثر له ، ومن الواضح أن كثيرا من الموضوعات ، كانت مورد الأحكام قبل الاسلام ، فما عن العلامة النائيني ( 7 ) أبعد عن الواقع .

--> 1 - عوالي اللآلي 2 : 44 / 111 . 2 - الأمالي ، الطوسي : 669 / 1405 ، المجلس 36 ، جامع أحاديث الشيعة 1 : 392 ، أبواب المقدمات ، الباب 8 ، الحديث 16 . 3 - فرائد الأصول : 327 ، كفاية الأصول : 389 - 390 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 450 - 451 ، نهاية الأفكار 3 : 230 - 231 . 4 - تهذيب الأصول 2 : 179 . 5 - لعله ( قدس سره ) حرر هذا البحث في فوائده الرجالية وهي مفقودة ، لاحظ ما يأتي الجزء الثامن : 381 . 6 - كفاية الأصول : 389 . 7 - لاحظ الرسائل الفشاركية : 50 ، أجود التقريرات 2 : 182 .